ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام
______________________________________________________
الصحيحتين (١).
ويمكن كون الجبران بالهدي لعدم القضاء ، وان كان مع العجز ، فحملها على الاستحباب خلاف الظاهر ، ولا تدل صحيحة ابى عبيدة ورفاعة المتقدمتين (٢) على عدم الوجوب ، إذ لا منافاة بين عدم الذكر فيهما ، والذكر في غيرهما ، لأن الزيادة مقبولة ، وعدم ذكرها في بعض الرواية ، لا يستلزم العدم ، وهو ظاهر ، فلا يبعد التعيين ، بعد كونه مطلقا بالشروع ، لتلك (لتينك خ ل) الروايتين ، وترك التفصيل يدل على العموم ، فلا يبعد ما ذكروه (٣) فتأمل.
فقوله : ولو نذره ماشيا اى الحج ، وقوله : وجب اى الحج ماشيا ، كما سمعت ، وقوله : أعاد أي الحج ماشيا ، ويحتمل المشي فيما ركب ، كما هو مذهب الشيخ أي المشي مطلقا.
قوله : «ويشترط في النائب إلخ». لعلّه أراد بكمال العقل البلوغ أيضا ، امّا اشتراط أصل العقل فظاهر ، وكذا التميز ، وأمّا البلوغ ، فالمشهور هو الاشتراط ، فلا يصح من المميّز الغير البالغ ، ويؤيّده عدم صحة عبادته على المشهور ، وانه مرفوع القلم (٤) ، وانه قد لا يفعل ، لاعتقاده ان لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه ، فلا اعتماد عليه.
وفيه تأمل ، لأنّ الظاهر ان عبادته شرعيّة صحيحة وانه قد يوثق به أكثر من غيره.
وأيضا الكلام في أنّه إذا فعل فهو صحيح ، ويبرأ ذمة المنوب أم لا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢ ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.
(٣) إشارة الى ما استظهره قده من ظاهر كلامهم ، من وجوب الحج راكبا على تقدير العجز عن المشي.
(٤) الوسائل الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.