ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ
______________________________________________________
وعدم الوجوب ، بل عدم الجواز مع اشتراكها في العطب ، اى خوف الهلاك ، ولو ظنا ، ومع الشك محتمل ، لا الوهم.
قوله : «ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ» الظاهر عدم الخلاف في الاجزاء (حينئذ خ) للإجماع المدّعى في المنتهى.
ولصحيحة بريد بن معاوية ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل خرج حاجا ، ومعه جمل (له كا) ونفقة وزاد ، فمات في الطريق؟ قال : ان كان صرورة ، ثمّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وان (كان كا) مات قبل ان يحرم ، وهو صرورة ، جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة (١) (لورثته يب) قلت أرأيت ان كانت الحجة تطوعا ، فمات في الطريق ، قبل ان يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما ترك (معه كا)؟ قال : لورثته (يكون جميع ما معه وما ترك للورثة كا) إلّا ان يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه (لمن اوصى من الثلث خ ل) (٢).
يستفاد منها أمور ، كون الوصيّة من الثلث ، وعدم صرف المال في حج التّطوّع ، ان مات قبل الفعل ، وتقديم الدين والوصيّة على الإرث ، وعدم وجوب الحج إلّا مرّة ، والحج من موضع الموت عن أصل ماله ، على تقدير كونه صرورة.
ولا يبعد فهم جواز ذلك لمن معه من الرّفقاء مع تعذر الورثة ، والوصي والحاكم حيث ما قيد ، واخرج (إخراج خ ل) هذه بالدليل وبقي الباقي.
__________________
(١) ان لم يكن عليه دين (كا).
(٢) الوسائل الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢ الّا انه نقله عن ابى جعفر عليه السّلام نعم ذكر الرواية في التهذيب عن ابى عبد الله عليه السّلام الا انه أسقط قوله عليه السّلام ان لم يكن عليه دين (بعد قوله : فهو للورثة) راجع التهذيب باب الزيادات الرواية ٦٢ ج ٥ ص ٤٠٧ (طبع طهران).