.................................................................................................
______________________________________________________
وصام؟ قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار ، ان شاء تركها (قال قيه) ولو أنّه أمرهم فصاموا ، كان قد أجزأ عنهم (١) (٢).
ـ والظاهر أنّ هذه في المملوك ، لا في الصّبي ، وان ذكرت في الفقيه في بابه ، فذكرها غير مناسب ، وأمثالها موجودة في الفقيه والكافي ، فظاهر الرواية وجوب الكفارة في قتل الصيد مطلقا على الوليّ.
والظاهر أنّه يجوز تجريدهم من فخ (٣) ويؤيّده أو بطن مرّ ، كما قالوه ، ويدلّ عليه رواية أيوب أخي أديم ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام ، من أين يجرّد الصبيان؟ فقال : كان أبى يجرّدهم من فخّ (٤).
ومثله صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام (٥) ويحتمل للضرورة ، ومطلقا ، فيكون مخيّرا بين التجريد في الميقات ، وهنا ، ولا يبعد كون الأوّل أفضل ، وفعله عليه السّلام ، لبيان الجواز وغيره.
وأيضا ويحتمل كون الإحرام من الميقات وتأخير التجريد الى فخ ، وتأخيره أيضا ، وهو الأظهر.
واعلم انّ الوليّ إذا أحرم بالصبي ينوي ، ويقول : اللهم إنّي أحرمت بابني هذا بالعمرة المتمتّع بها ، الى آخر التلبية ، كذا قيل ، ويقول أحرم بهذا الصبي إلخ ، فيأمره بالتلبية ، ان قدر ، والّا لبّى ، وكذا سائر الأفعال ، فكلّما يقدر يفعله ، وما لم
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الذبح الرواية ٨.
(٢) انتهى كلام المنتهى.
(٣) الفخ بفتح اوّله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ ، ومرّ على وزن فلس ، موضع بقرب مكة من جهة الشام (قاله في مجمع البحرين).
(٤) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ الرواية ٦.
(٥) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ الرواية ٦ على طريق الشيخ.