ولا نيابة المميّز على رأى.
ولا العبد بدون اذن مولاه [المولى].
ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر.
وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب وان كان امرأة : عن رجل وامرأة.
______________________________________________________
والظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار ، لا مطلقا ، وانّما الكلام هنا في الميّت على الخلاف ، كما هو الظاهر ، فتأمّل.
قوله : «ولا نيابة المميّز على رأى». قد عرفت حاله.
قوله : «ولا العبد إلخ». لأن تصرفه في نفسه من غير اذن لا يجوز ، ومعه يجوز ، والأصل عدم اشتراط الحرية ، ولا يعقل له معنى.
قوله : «ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر». لعل المراد به الطواف الواجب ، فدليله ظاهر.
قوله : «وتصح نيابة الصرورة إلخ». قد مر تحقيقه ، ومنع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض الروايات (١) وقد مر تأويلها إلى الكراهة.
ويؤيّده رواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليه الصلاة والسّلام ، عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال : لا ينبغي (٢).
فإنّه ظاهر في الكراهية ، ونقل الإجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله وعن المرأة وكذا المرأة (٣).
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٩ من أبواب النيابة.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب النيابة الرواية ٣.
(٣) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وفي الفقيه المضمون ، ولا بأس ان يحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرّجل ، والرّجل عن المرأة ، والرّجل عن الرّجل ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة والصرورة