ومع حصول الشرائط يجب ، فإن أهمل استقر في ذمّته ويجب على الكافر ، ولا يصحّ منه الّا بالإسلام.
فإن أحرم حال كفره لم يجز عنه ، فإن أسلم اعاده من الميقات ان تمكن ، والّا خارج [فخارج] الحرم والّا فمن [في] موضعه
______________________________________________________
القرب منها ، على أنّه لا حاجة الى ذكرها بعد قوله : مات في الطريق ولا الى قوله : (قبل ان يقضى) بل قد يوهم عدم الاجزاء بعده ، وهو ظاهر الفساد.
قوله : «ومع حصول الشرائط إلخ». قد علم هذا مما تقدم ، فلا يحتاج الى ذكره ، لعلّه ذكره مع قوله : (ويجب على الكافر) ليشير الى انّ الإسلام ليس شرطا للوجوب فإذا حصل غيره من الشرائط يجب ، ويستقر الوجوب ، لو لم يفعل ، مع بقاء الشرائط الى ان مضى ما يدرك به الحج ، فيجب عليه المضي اليه ، ولو فاته الاستطاعة بعده لم يسقط ، بل يجب الاستيجار على تقدير عجزه كما مرّ.
والوجوب على الكافر قد علم مما سبق ، وقد بيّن في الأصول ، وعدم الصحّة حينئذ للإجماع على الظاهر ، وعدم حصول القربة المطلوبة.
قوله : «فإن أحرم حال كفره إلخ». عدم اجزاء الإحرام حال الكفر ظاهر ، وكذا (١) العود الى الميقات بعد الإسلام ، مع الاستطاعة ، وباقي الشرائط ، لأنّ الإحرام غير صحيح ، فوجب بعد الإسلام إنشاء الإحرام من الميقات ، ولا يجب الذهاب الى بلده ، كأنّه بالإجماع ، ولأنه مقدّمة لا عبادة ، ففيه وأمثاله دلالة على عدم وجوب قطع المسافة إلّا وسيلة.
والظاهر انه يكفى من اى ميقات كان ، ولا يجب الذهاب الى ميقات بلده ، ويمكن الاجزاء من أدنى الحلّ لما مرّ.
__________________
(١) يعنى وجوب العود الى الميقات إلخ.