ويشترط في النذر ، البلوغ والعقل والحرّية ، ولو اذن المولى انعقد نذر العبد ، وكذا الزوج والزوجة
______________________________________________________
استطاعتها ، وهو ظاهر ، فبدونها أو مع وجودها وعدم المحرم لا يجب ، بل يمكن عدم ـ الجواز ، فتأمل.
قوله : «ويشترط في النذر البلوغ والعقل إلخ» وجه اشتراط البلوغ والعقل ـ في انعقاد مطلق النّذر وشبهه ـ ظاهر ، وادعى عليه الإجماع في المنتهى ، وكذا الحرّية ، واذن المولى في المملوك ـ في انعقاد نذر الحج ونحوه ممّا يستلزم تفويت منفعة ـ ظاهر.
وامّا غيره (١) فكأنه للإجماع المركب ، أو لأنه تصرف في نفسه ، وهو مملوك ، وممنوع عن ذلك ، وقد مرت الإشارة إليه في بعض الاخبار ، وسيجيء أيضا في كتاب الايمان.
مثل صحيحة منصور بن عازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (٢).
ولا فرق بين النذر واليمين على الظاهر ، وفي الأخبار اشارة اليه.
ومنه علم اشتراط نذر الولد أيضا بإذن والده وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى.
وأشار بقوله : «ولو اذن إلخ» الى ان الشرط امّا الحريّة أو اذن المولى ، والظاهر انّ المراد انه لو اذن قبل النّذر ، وامّا لو أجاز بعد نذره ، فالظاهر عدم الانعقاد ، لانه وقع حين وقوعه باطلا ولغوا ، لا اثر له ، وعود الأثر غير ظاهر ، مع
__________________
(١) اى غير المستلزم لتفويت منفعته.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كتاب الايمان الرواية ٢.