وقصّ الأظفار.
وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه ، عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل.
______________________________________________________
الحجامة ، فتخصيص التحريم بالحجامة كما فعله في المنتهى والدروس بعيد ، فتأمل.
قوله : «وقصّ الأظفار». هو الرابع عشر ، كأنّ دليله الإجماع ، قال في المنتهى : أجمع فقهاء الأمصار كافة على أنّ المحرم ممنوع من قص أظفاره.
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل المحرم تطول أظفاره؟ قال : لا يقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها (فليقلمها خ ل) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (١).
وصحيحة أخرى في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر (الى ان ينكسر خ ل) بعضها فيؤذيه؟ قال : لا يقص منه شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (٢).
ومثلها في الحسن في الكافي وغيرها من الاخبار.
قوله : «وقطع الشجر إلخ». الخامس عشر قطع كل ما ينبت في الحرم من الشجر والشوك والحشيش والظاهر أنّه حرام على المحل والمحرم ودليله الإجماع.
والاخبار مثل صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الّا ما أنبتّه أنت أو غرسته (٣)
وهذه بعمومها تفيد تحريم جميع ما نبت فيه بالقطع والقلع رطبا ويابسا ويؤيده صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : رآني علي
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٨٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.