ويستحب تكرار التلبية للحاج
______________________________________________________
وظهر مما تقدم لزوم الكفارة على الولي لو فعل الصبي موجبها وفعل ما يعجز عنه من التلبية والهدى والصوم وغيرها.
قوله : «ويستحب تكرار التلبية إلخ». وجه استحباب تكرارها ، انّه ذكر مشروع ، وهو حسن على كل حال ، وكلما زاد زاد الأجر ، وقد تقدم ما يدل عليه أيضا في الاخبار (١) فتذكر.
مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار (٢) وغيرها.
واما وقت قطعها في العمرة فالروايات فيه مختلفة وهي رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم (إذا بلغت خ يب) عقبة المدنيين فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله عز وجل ربك ما استطعت وان كنت مفردا : (قارنا خ ل) بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم (٣).
تدل أوّلا على القطع للمعتمر عمرة التمتع عند معاينة بيوت مكة وللمعتمر إذا دخل الحرم ثانيا فيحمل على المفردة كما هو الظاهر وفيها استحباب التكبير و
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ و ٤١ من أبواب الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الإحرام الرواية ٢ قطعة من الرواية.
(٣) روى صدرها في الوسائل في الباب ٤٣ من أبواب الإحرام الرواية ١ مع اختلاف يسير في الكافي والتهذيب ، وذيلها يعنى قوله عليه السّلام : وان كنت معتمرا إلخ في الباب ٤٥ من تلك الأبواب الرواية ١ وقطعة منها في الباب ٤٤ منها الرواية ٤ مع ابدال قوله : مفردا بقوله قارنا فراجع.