.................................................................................................
______________________________________________________
وامّا وجوب تعيين المنوب عنه قصدا في نيّة كل فعل منوي لا لفظا ـ بل قيل : يستحبّ ، ليتضح المنوب عنه ويبعد عن تهمة أنّه حج عن نفسه ، ولانّه قد يعين على القصد ، كما هو العادة ـ فلانّ النيّة واجبة ، وهو (١) جزءها عندهم ، لأنّ العمل يحتمل لنفسه ولغيره ، فلا بد من الامتياز ، والغير مشترك ، فلا بد من التعيين ، وقد مرّ (٢) في بحث النيّة ما يمكن فهم ما فيه.
وكأنّ في بعض الروايات ما يدل على عدم الاحتياج الى ذكره مفصّلا بخصوصه ، مثل ما في الفقيه : وروى عن البزنطي ، أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام ، عن الرّجل يحجّ عن الرّجل يسميه باسمه؟ قال : (انّ خ) الله عز وجل لا يخفى عليه خافية (٣).
وروى مثنى بن عبد السّلام ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، الله يعلم أنّه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحيّة إذا هو ذبحها (٤).
والأولى صحيحة ، والثانية يكفي كونها في الفقيه المضمون ، ويبعد تخصيصهما (٥) بالذكر لفظا.
ويؤيّده قوله عليه السّلام : قال الله تعالى إلخ (٦) ولكن يذكره عند
__________________
(١) اى قصد الفعل عن المنوب عنه.
(٢) راجع المجلد الأوّل ص ٩٨ في باب كيفية الوضوء.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب النيابة الرواية ٥.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب النيابة الرواية ٤.
(٥) يعني يبعد تخصيص الرّوايتين بعدم لزوم ذكر المنوب عنه لفظا فقط بل تشملان النيّة قلبا.
(٦) أي في الرواية الأولى.