.................................................................................................
______________________________________________________
(التاسع) لو لم يجد الإزار أجزأه السراويل ، قاله الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة معاوية المتقدمة (١) (في حديث) (ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار).
وظاهر هم حينئذ وجوب السراويل ، لانه بدل عن الواجب ، فافهم.
وكذا لبس القباء مقلوبا ، لعادم الرداء ، لصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اضطر المحرم الى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره ، فيلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء (٢).
وهذه أصرح في الوجوب ، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه (٣).
والظاهر أنه يكفى ما يصدق عليه القلب ، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل أو جعل البطن ظهرا.
والجمع أولى ، لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه الّا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه (٤)
وفي رواية أخرى (٥) يقلّب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٣) رواها في الوسائل عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ ل) أو قباء بعد ان ينكسه (الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢).
(٤) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٥) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.