.................................................................................................
______________________________________________________
وهي تدل على كون الجاهل معذورا ، ويدل عليه ما قاله الأصحاب : إذا لبس قميصا قبل الإحرام ، نزعه من فوق ، وبعده ينزعه من تحته ويشقه ، ولا شيء عليه.
مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار ، وغير واحد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعد ما أحرم ، شقه وأخرجه مما يلي رجليه (١).
فإنّها تدل على صحة الإحرام ، ولو كان عمدا ، لعدم التفصيل ، والحكم بإعادة الإحرام على تقدير العمد ، فتأمل.
(السابع) الظاهر جواز عقد الإزار دون الرّداء ، كما قال في الدروس ، لما في موثقة سعيد الأعرج (في الفقيه) وسأله اى أبا عبد الله عليه السّلام سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا (٢).
ويحتمل الكراهة لعدم صحة الخبر.
وما في صحيحة عمران الحلبي (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام (في الفقيه) قال : المحرم لا يشد على بطنه العمامة ، وان شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها الى صدره (٣).
مثل ما في الكافي في صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة؟ قال : لا ، ثم قال : كان ابى يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته ، يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجّه (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٥٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٧٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.