وتوفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة.
______________________________________________________
قوله : «وتوفير شعر الرأس» إشارة إلى مقدمات الإحرام المسنونة.
(الأولى) استحباب ترك ازالة شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتع ، ويتأكد من أوّل ذي الحجة ، إذا لم يكن أحرم ، فإنّه يحرم بعد ذلك كما سيجيء.
وامّا دليله فلعله حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (وهي صحيحة في الفقيه) قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة ، وفر شعره شهرا (١).
فإنّها محمولة على الاستحباب للأصل وعدم الصراحة في الوجوب مع بعد وجوب شيء من واجبات ما بعد الإحرام ، قبله أيضا ، ولهذا ما ذهب إليه أحد إلّا الشيخ في بعض كتبه مثل الاستبصار (٢).
واعلم انّ هذه غير صريحة في حجّ التمتع ، بل ظاهرة في مطلق الحاج ، وأنها غير مخصوصة بشعر الرأس ، بل مطلق الّا أنّه يخرج غير شعر الرأس واللحية لدليل سيأتي ويبقى الباقي.
ويؤيّد الاستحباب أنّها مشتملة على التوفير للمعتمر شهرا ، ولا قائل بالوجوب فيه على الظاهر.
وما في رواية أخرى عنه عليه السّلام ، قال : خذ من شعرك إذا أزمعت (٣) على الحج ، شوال كله الى غرة ذي القعدة (٤).
فإنّها أيضا غير ظاهرة في الوجوب بل الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٢) قال في الاستبصار : لا يجوز أخذ الشعر من ذي القعدة وذي الحجة الى انقضاء المناسك انتهى.
(٣) از مع الأمر وعليه وبه : ثبت عليه وأظهر فيه عزما.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.