وهي حجّة الإسلام ، وغيرها يجب بالنذر ، وشبهه ، وبالاستيجار ، والإفساد ، والندب [والمندوب] ما عداه ، وكلّ واحد من هذه إمّا تمتّع ، أو قران ، أو افراد فالتمتع ان يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها ، ثم يمضي إلى مكة ، فيطوف سبعا ، ويصلّى ركعتيه ، ويسعى
______________________________________________________
الحكاية لا تثبت ، وهي مخالفة للإجماع.
وقال في التهذيب : لا خلاف بين المسلمين فيه (اى في كون وجوبه مرة واحدة) ، واستحباب الزيادة ، فلذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه
وما روى ـ من وجوبه في خمس سنين (١) ، أو كل سنة على أهل جدة (٢) ونحوه ـ فمحمول على تأكيد الاستحباب ، خصوصا لمن يقرب ويستطيع بسهولة.
ولعل (٣) معنى وجوبه بأصل الشرع ، وجوبه من غير احداث من المكلّف ، بل بمحض الشرع من غير مدخل لشيء آخر ، بخلاف الأقسام الأخر ، فكأنّه وجب بأصل الشرع ، وحقيقته ، أو في أصل الشرع ، فان غيره يجب بالفرع من وجوب الوفاء بالنذر الذي حدث بعد الشرع ، فهو واجب بالفرع ، وفي الفرع.
وهو حجّ الإسلام أي حجّ يقتضي وجوبه دين الإسلام ، وانه لازم على المسلم ليتم إسلامه ، كما يشعر به التعبير عن تركه بالكفر في الآية (٤) وانّ تاركه فليمت يهوديا أو نصرانيا في الاخبار (٥).
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٤٩ من أبواب وجوب الحجّ.
(٢) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب وجوب الحجّ.
(٣) وهذا أيضا كمسألة وجوبه مرة واحدة مقدم وان كان شرحه مؤخرا فتذكر
(٤) آل عمران ٩٧.
(٥) راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب وجوب الحجّ.