.................................................................................................
______________________________________________________
ومع ذلك فيه تأمل لأن البدل مشروط بعدم الماء بالنص والإجماع وصدق العدم حينئذ غير ظاهر وكونه بمنزلة المعدوم شرعا فرع وجوب صرفه في الإزالة ووجوب الإزالة حينئذ غير ظاهر ، فلا يبعد ترجيح الطهارة لأن دليل وجوب الطهارة بالماء أقوى من دليل وجوب ازالة الطيب ، فيمكن كون التصرف فيه أولى فتأمل فيه
وأيضا قد استثنى شمّه إذا مرّ بين العطارين ولا يجب الإمساك على أنفه للأصل وللسهلة.
ولما في صحيحة هشام بن الحكم (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه (١).
والظاهر عدم الخصوصية بما بين الصفا والمروة كما يشعر به ريح العطارين والظاهر انّ أحدا ما فرق.
ولا يبعد استحباب الإمساك على الأنف وكراهة الشم لما مرّ من عموم المنع عن الطّيب وخصوصا ما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث) ، وأمسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة (٢).
ومثله ما في حسنة الحلبي (٣) وصحيحة هشام بن الحكم (٤) المتقدمين.
ويؤيده أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة بعد قوله : وأمسك إلخ من قوله : ولا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ بسند الكافي.
(٤) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٨ ـ ٩.