ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة.
______________________________________________________
الخطاء وعليه الكفارة قلت : فإنه أخذ ظبيا (طائرا كا) متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة قلت : (جعلت فداك يب) ألست قلت : انّ الخطاء والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأي (فلأي خ ل) شيء يفضل المتعمد عن الخاطى قال : أنّه أثم ولعب بدينه (١)
ويدل على وجوبها على الجاهل أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلّا الصيد فان عليك فيه الفداء فيه بجهل كان أو بعمد (٢).
وامّا دليل ضمان ما تجنيه دابة المحرم إذا كان سائقه مطلقا (٣) وكذا إذا كان راكبا مع وقوفه وسائر ما يجنيه بيديها والظاهر ان رأسها ، أيضا كذلك وصرح به في المنتهى فقوله : خاصة أي دون رجليها والظاهر ان القائد مثل الراكب ، فمع الوقوف يضمن مطلقا ومع السير ما يجنيه غير رجليها.
ـ فهو انه سبب للإتلاف مع القدرة على الحفظ ، وعدم قابليّة ضمان الدابة ولهذا ضمن صاحبها إذا يجنيه مع الأوصاف المتقدمة على ما بين في محله ، ولانه ليس بأقل من الدلالة والإشارة وشراء البيض للمحرم.
وصحيحة ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم وطئ بيض النعام فشدخها قال : فقضى فيها أمير المؤمنين ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢ صدر الرواية (على ما في الكافي) هكذا : قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة؟ قال : عليه الكفارة ، قلت فإنّه أصابه خطأ إلخ.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) أي سواء جنت بيديها أو رجليها.