ويقسط التركة عليها (١) وعلى حجة الإسلام وعلى الدين بالحصص
______________________________________________________
ومضى زمان يمكن الحج فيه من غير مانع شرعي ـ يجب ان يقضى عنه من أصل تركته
لعل دليله أنّه واجب مالي فيجب إخراجه من الأصل ، كحج الإسلام ، والزكاة ، وسائر الديون ، فلو ضاقت التركة عن الكل تقسط ، وتخصص على الكل هذا ظاهر كلامه.
وفيه بحوث (الأوّل) ان وجوب القضاء غير ظاهر ، لعدم الدليل ، ولا يسلّم كونه واجبا ماليّا محضا حتى يجب القضاء ، بل كان عبادة واجبة على ان يفعلها ببدنه ، فلما مات سقطت ، والقضاء عنه يحتاج الى دليل ، والقياس غير مقبول
ثم على تقدير التسليم ، فالإخراج عن الأصل أيضا ممنوع ، ولا دليل إلّا في حجة الإسلام ، والديون ، وليس ذلك شيئا منها ، والقياس مردود.
وما يدل على أن ليس للميّت الّا ثلث ماله مؤيّد لعدم الوجوب من الأصل ، وكذا ما في صحيحة ضريس المتقدمة : (ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر) (٢) وقد مرّ البحث فيه ، فتذكر ، وهو ثقة ، لأنه قيّد في الفقيه بأنه الكناسي ، وهو ثقة.
وبالجملة لو وجد هنا نص فيتبع ، والّا فالأصل مع ما تقدم ، مستمسك قوى ، ولا احتياط في الإيجاب على الورثة خصوصا الأطفال ، نعم الأحوط لهم فعل ذلك مع القابليّة.
(والثاني) ان التقسيط غير ظاهر ، لتقدم حجة الإسلام ، خصوصا مع تقدم سببها ، ولهذا أوجبوا تقديمها مع الاجتماع ، ويدل على عدم التقسيط وتقدم حجة
__________________
(١) أي يقسط التركة على الحجة المنذورة.
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الرواية ١ ومتن الرواية هكذا : واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر الحديث.