ولو حجّ المملوك باذن مولاه لم يجزئ عن حجة الإسلام الّا ان يدرك المشعر (١) معتقا.
______________________________________________________
يدل على جواز الأمور لهم مثل الحجّ (٢) ولا يقاس الى الصوم والجهاد على تقدير الثبوت.
وأنّ عبادته صحيحة ، وقد بيّن في الأصول وغيره ، وهنا قد صرح بها المصنف في المنتهى وغيره ، وفي الصوم أيضا ، وان منعها أيضا ، والتأويل بعيد. لا يرتكب من غير ضرورة ، وصحة حجته ـ واجزائها عن حجة الإسلام ، لو أدرك المشعر كاملا ـ دليل واضح عليها.
وانّ القول بها ـ مع عدم صحة الإحرام ، وباقي الافعال ، وعدم شرعيتها ، كما يظهر من البعض ـ بعيد جدا ، فتأمل.
وكذا المجنون ، لو فعل ما يصح مع شعوره ، ثم زال جنونه قبله ، كما يشعر به قوله : «ولو حجّا ندبا» إلخ وان كان قوله : ـ ويحرم المميز والولي عن غير المميز والمجنون ـ يشعر بعدم إمكان الإحرام من المجنون بنفسه ، فيحمل على انه قسمان ، مثل غير البالغ ، مميز وغيره ، فتأمل.
ثم اعلم ، انه قد علم ممّا تقدم ، دليل الإحرام بالصبي لا المجنون ، الّا ان يكون إجماعا ، فتأمل.
قوله : «ولو حجّ المملوك إلخ». قد مرّ ما يدل على توقف شروعه في الحجّ على اذنه ، فلو شرع في الحجّ غير مأذون لم يجزئ (يجزئه خ ل) عن حجة الإسلام ، ولو أدرك المشعر معتقا ، وهو ظاهر ، وكذا ما يدل على الاجزاء عن حجة الإسلام ، لو أدرك المشعر حينئذ معتقا مع شرط الاستطاعة وباقي الشرائط.
__________________
(١) وفي بعض النسخ الخطية أحد الموقفين بدل المشعر.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.