.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن روى في المنتهى عن ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : في المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السنة (١).
لعلها محمولة على حال الضرورة فتأمل.
ويمكن حمل صحيحة حريز ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (٢)
على الضرورة كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار بحمل المجمل على المفصل.
على ان الصحة أيضا غير ظاهر لوجود حماد وعبد الرحمن في طريق الشيخ وهما مشتركان (٣) وان قال في المنتهى والدروس : انها صحيحة والظاهر انها صحيحة في الفقيه (٤) ويمكن حمل الأوّل على الكراهة كما فعله الشيخ في الخلاف على ما نقله في المنتهى.
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا أحبّه (٥).
تدل عليها لان الظاهر من (لا أحبّه) هو الكراهة ومعلوم ان المراد مع عدم الحاجة ، والأصل مؤيد ، ولكن هذه غير صريحة ، ولا صحيحة ، والأصل متروك بما مرّ ، فالأوّل أوفق بقوانين الاستدلال ، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلّا
__________________
(١) الوسائل الباب ٧١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٣) قد تقدم نقل السند مرارا فراجع.
(٤) فان طريق الصدوق (كما يظهر من المشيخة) صحيح الى حماد سواء كان هو حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى ، ولا يخفى بقاء الاشتراك في حماد.
(٥) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.