.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة يمكن عدم الكفّارة مطلقا كما قاله المصنف.
وأنّ مبنى المسألة والخلاف هو كون الموجب للكفّارة هل هو مطلق فعل المفطر في نهار رمضان مع التكليف بالإمساك في الجملة والصوم ظاهرا أم لا؟ بل إن الموجب هو إفطار يوم وجب صومه.
والظاهر أنّه الأخير ، إذ لا كفارة هنا في غير الصوم ، إذ المفروض كفّارة الصوم لا غير ، ومعلوم بالإجماع عدم وجوب صوم هذا اليوم في نفس الأمر ، وتحقّق عدم ذلك (١) بعد حصول المفطر ظاهرا أيضا ، إذ قد أشرنا الى أنّ الّذي يقول بوجوب الصوم وبجواز (يجوّز خ) هذا التكليف لا يمكنه القول بطلب الصوم من المكلف في نفس الأمر مع علمه بامتناعه وهو ظاهر.
ومعلوم ان ذلك سفه ولا يقع من عاقل أصلا ، فكيف من الواجب تعالى ، ومسلّم من الخصم حتى من بعض القائلين بعدم امتناع التكليف بما لا يطاق ، فكيف الأصحاب؟.
بل نقول : الغرض من التكليف قد يكون حصول المكلّف به ، وقد يكون شيئا آخر مثل الثواب على التوطين والقبول والتهيّأ للفعل في وقته ، وعدمه مع عدم ذلك.
وقد حقّق ذلك المصنف وغيره وأشار إليه ولده في الإيضاح حيث قال : وهذه أيضا (أي المسألة الأصوليّة) متفرّعة على مسألة أخرى أصوليّة ، وهي أنه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن الّا مع مصلحة ناشئة منها (٢)؟ (انتهى).
__________________
(١) يعنى ان الصائم بعد حصول المفطر يكشف عن عدم تكليفه بالصوم واقعا وانما هو كان مأمورا به ظاهرا
(٢) إيضاح الفوائد ج ١ ص ٢٣٠ طبع المطبعة العلمية ـ قم