منها : الأخبار الخاصّة الدالّة على جواز الصلاة في جملة من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ، كالخزّ والسنجاب والفنك والثعالب والأرانب وغير ذلك ، إلّا أنّ عدّ مثل هذه الأخبار معارضة لما ذكر مسامحة ؛ فإنّه إن صحّت هذه الروايات الخاصّة وسلمت عن معارض مكافىء ، لخصّصت بها العمومات الدالّة على المنع.
اللهمّ إلّا أن يدّعى كون تلك العمومات نصّا في إرادة مورد الخاصّ ، كما ستسمع هذه الدعوى في كثير من تلك الموارد الخاصّة.
ومنها : جملة من الأخبار المتقدّمة في السباع ، التي يظهر منها اختصاص المنع بالسباع ، وأنّها هي التي نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها دون غيرها.
ولا يمكن الجمع بينها وبين عمومات المنع بتخصيصها بالسباع ؛ لإبائها عن ذلك.
نعم ، لا يأبى أغلب تلك العمومات عن الحمل على مطلق المنع الشامل للكراهة ، فيمكن الجمع بينها وبين الأخبار الدالّة على الجواز في غير السباع بحمل المنع بالنسبة إلى ما عدا السباع على الكراهة.
ولكن يشكل ذلك في موثّقة (١) ابن بكير ؛ فإنّها كادت تكون صريحة في البطلان ، كما أنّها ـ بقرينة موردها ـ صريحة في إرادة الأعمّ من السباع في الجملة ، فلا يمكن الجمع بينها وبين تلك الأخبار ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات ، وهي مع الموثّقة ؛ لموافقتها للمشهور ، ومخالفتها للجمهور ، فهي أبعد عن التقيّة ؛ لأنّ مذهب العامّة ـ على ما نسب إليهم ـ القول بالجواز في غير المأكول مطلقا ،
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٠ ، الهامش (٢).