وعن جملة من الأصحاب ـ منهم : صاحب المدارك وغيره ـ التصريح بأنّ المستفاد من الأخبار كراهية ترك التحنّك في حال الصلاة وغيرها ، ولا خصوصيّة للصلاة بذلك ، وإنّما يكون دخولها من حيث العموم (١).
أقول : أمّا الأخبار التي وصلت إلينا في هذا الباب فهي كما ذكروه من أنّ مفادها كراهة ترك التحنّك من حيث هو لا للصلاة ، فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه لكراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها هي ما سمعته من الشهرة ونقل الإجماع ، وكفى به مستندا لذلك بعد البناء على المسامحة.
وأمّا الأخبار الدالّة على كراهة ترك التحنّك من حيث هو فهي مستفيضة :
منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٢).
وخبر عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من اعتمّ ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» (٣).
ومرفوعة عليّ بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من خرج من منزله معتمّا تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه» (٤).
__________________
(١) منتهى المطلب ٤ : ٢٥١ ، الذكرى ٣ : ٧٢ ، روض الجنان ٢ : ٥٦٣ ، مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٥ ، مفاتيح الشرائع ١ : ١١١ ، مفتاح ١٢٦ ، وحكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٢٦ ، وكذا العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٦.
(٢) الكافي ٦ : ٤٦٠ (باب العمائم) ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٤٦١ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٢١٦ / ٨٤٧ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٤٦١ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.