ولو صلّى على الراحلة ، يستحبّ الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصّة ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ـ المتقدّمة (١) الواردة في صلاة الليل في المحمل ـ : «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك».
وكذا لو صلّى ماشيا ، يستحبّ له ذلك ، بل يستحبّ له أيضا الركوع والسجود مستقبلا ، كما يدلّ عليهما قوله عليهالسلام في حسنة معاوية بن عمّار أو صحيحته : «يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد» (٢).
بل عن الحلّي القول بوجوب الاستقبال حال التكبير ، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلّا من شذّ (٣).
ولكنّك عرفت ـ فيما تقدّم ـ ضعفه ، وكون الأخبار الدالّة عليه محمولة على الاستحباب بشهادة غيرها ممّا هو نصّ في الجواز (و) لذا لا ينبغي الارتياب في أنّه (يجوز أن تصلّى) النافلة (على الراحلة) أينما توجّهت به دابّته ، وكذا ماشيا نحو المقصد من غير فرق بين حال التكبير وغيره (سفرا وحضرا).
وما عن بعض (٤) من تخصيصه بالسفر ، قد عرفت أيضا ـ فيما تقدّم ـ ضعفه ، فلا ينبغي الاستشكال في شيء من ذلك.
__________________
(١) في ص ١٤٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٠ ، الهامش (٢).
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٤٦ ، الهامش (١).
(٤) هو ابن أبي عقيل ، وتقدّم تخريج قوله في ص ١٣٨ ، الهامش (٢).