الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب عليهالسلام : «لا تجوز الصلاة فيه» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ، فإنّها تدلّ على المنع عن الجلد بالأولويّة ، مع أنّه لا قائل بالفصل على الظاهر.
وفي صحيحة سعد ـ المتقدّمة آنفا (٢) ـ إيماء إلى عدم الفرق بين الوبر والجلد ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
ويؤيّد المطلوب أيضا رواية [الحسن بن] (٣) عليّ بن شعبة ـ المرويّة عن تحف العقول ـ عن الصادق عليهالسلام في حديث ، قال : «وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكيّ منه وصوفه وشعره ، وإن كان الصوف والشعر [والريش] (٤) والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه» (٥) فإنّها مشعرة بإناطة الجواز بحلّيّة الأكل.
وما في هذه الأخبار من ضعف السند كقصور بعضها من حيث الدلالة فهو مجبور باستفاضتها واعتضاد بعضها ببعض وبالأخبار الخاصّة الآتية الموافقة لها واشتهارها بين الأصحاب وعملهم بمضمونها ، إلى غير ذلك من المؤيّدات.
ولكن قد يعارضها طوائف من الأخبار :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.
(٢) في ص ٢١١ ـ ٢١٢.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) تحف العقول : ٣٣٨ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٨.