لم يدلّ على المطلوب فلا أقلّ من كونه من المؤيّدات ، كما أنّ الخدشة في الأخير ـ بأنّ غاية الأمر دلالته على جواز الصلاة إذا كان في الباطن ، وهذا ممّا لا كلام فيه ـ غير قادحة في مقام التأييد.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في خروج الإنسان عن منصرف أخبار المنع ، فلا ينبغي الاستشكال فيه حتى في مثل الثوب المنسوج من شعره فضلا عن شعراته الملقاة على الثوب ، ونحوها ممّا قضت السيرة بعدم التجنّب عنه.
الثالث : مقتضى عموم الموثّقة ، المعتضد (١) بإطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة : عدم الفرق في غير المأكول ـ الذي نهي عن الصلاة فيه ـ بين ذي النفس وغيره.
ودعوى انصراف إطلاق كلمات الأصحاب إلى ذي النفس وأنّ هذا هو المراد من العموم في الموثّقة بقرينة قوله عليهالسلام في ذيلها : «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» (٢) المشعر بكون ما هو المفروض موضوعا للحكم ما كان قابلا للتذكية ، وغير ذي النفس ليس كذلك ، مدفوعة : بمنع انصراف الإطلاق خصوصا بالنسبة إلى بعض أقسام غير ذي النفس ممّا كانت جثّته عظيمة ولحمه كثيرا ، كالجرّي والحيّة وأشباههما ؛ فإنّ دعوى انصراف الإطلاق عن مثل ذلك وشموله لمطلق ذي النفس مجازفة.
وإنّما ادّعينا مثل هذه الدعوى في الأخبار المانعة عن الصلاة في جلد
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : «المعتضدة».
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٠ ، الهامش (٢).