أقوى من تلك الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز ، وعلى الأوّل عمل الظاهرين من الأصحاب منضمّا إلى الاحتياط للعبادة.
قلت : ومن هنا يظهر أنّ قول المصنّف رحمهالله : «أصحّهما : المنع» غير جيّد ، ولو قال : «أشهرهما : المنع» كما ذكره في النافع ، كان أولى ، والمسألة قويّة الإشكال من حيث صحّة أخبار الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب ، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب (١).
انتهى كلام صاحب المدارك.
ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت من شذوذ أخبار الجواز وموافقتها للعامّة ، فلا تصلح لمعارضة الأخبار المستفيضة الدالّة على المنع.
بقي الكلام في الفنك والسمّور والحواصل التي وقع التعرّض لحكمها بالخصوص في الأخبار.
أمّا (٢) الفنك : فهو ـ كما عن المصباح المنير (٣) ـ : نوع من الثعلب الرومي.
وعن الصحاح : هو الذي يتّخذ منه الفراء (٤).
وعن القاموس : دابّة فروتها أطيب أنواع الفراء (٥).
وعن التحفة : أنّ جلده يكون أبيض وأشقر وأبلق ، وحيوانه أكبر من
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٨٦ ـ ٨٧.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وأمّا». والظاهر ما أثبتناه بدون الواو.
(٣) الحاكي عنه هو النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٣٢ ، وفي المصباح المنير : ٤٨١ : «قيل : نوع من جراء الثعلب التركي».
(٤) الصحاح ٤ : ١٦٠٥ «فنك». وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٣٢.
(٥) القاموس المحيط ٣ : ٣١٦ «فنك». وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٣٢.