(الثالث) (١) : في (ما يستقبل له).
(ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة) أي الصلوات المفروضة مطلقا حتّى حال عدم التشاغل بشيء من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة (مع الإمكان) كما يدلّ عليه الكتاب والسنّة ، بل لعلّه من ضروريّات الدين فضلا عمّا ادّعي عليه من إجماع المسلمين.
ولا فرق فيها بين اليوميّة وغيرها حتّى صلاة الجنازة ، ولا بين الأدائيّة والقضائيّة والسفريّة والحضريّة.
ويلحق بها ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة.
أمّا الثانية : فلأنّ الإتيان بها بعد الصلاة إنّما شرّع تداركا لما فات ، فلا ينسبق من دليلها إلّا إرادة الإتيان بها على حسب ما كانت مشروعة في محلّها.
وأمّا الأولى : فمع قطع النظر عن أنّها في حدّ ذاتها صلاة واجبة ، فيعمّها إطلاق معاقد الإجماعات المحكيّة في المسألة ، وغيرها ممّا يدلّ على شرطيّة
__________________
(١) أي الموضع الثالث.
١٣٥
![مصباح الفقيه [ ج ١٠ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1873_mesbah-alfaqih-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
