لعموم قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) الحديث.
ولو علمت في الأثناء بسبق العتق ، فكما لو أعتقت في الأثناء في أنّها تتستّر وتمضي في صلاتها ، فإنّ ما صدر منها قبل حصول العلم بمنزلة ما صدر منها قبل حصول العتق ، كما يدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة (٢) ، والله العالم.
(وكذلك) البحث بتمامه في (الصبيّة إذا بلغت) وعلمت بسبق بلوغها (في أثناء الصلاة بما لا يبطلها) أي بما عدا الجنابة والحيض وشبهه ، بناء على ما قوّيناه في المواقيت من أنّ الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت لو بلغ في أثناء الصلاة أتمّها فرضا.
نعم ، ما اخترناه في الأمة من أنّها إذا علمت بأنّها ستعتق في الأثناء ، وجب عليها الستر قبل حصول العتق لا يجري في الصبيّة ؛ إذ لا يجب عليها شيء قبل البلوغ لا نفسا ولا مقدّمة ، كما تقدّم التنبيه عليه في المبحث المتقدّم إليه الإشارة ، فراجع (٣).
وأمّا على ما اختاره المصنّف في باب المواقيت من أنّ الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت لو بلغ في الأثناء يستأنف إن أدرك من الوقت بمقدار ركعة (٤) ، فينبغي حمل العبارة على إرادة ما عداها من النوافل ، أو على ما لو أدركت من الوقت أقلّ من الركعة حيث حكم في الصبي المتطوّع في مثل الفرض بالمضيّ في صلاته و
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٣٩٧ ، الهامش (١).
(٢) آنفا.
(٣) ج ٩ ، ص ٣٦٠.
(٤) شرائع الإسلام ١ : ٦٣ ، وراجع أيضا ج ٩ من هذا الكتاب ، ص ٣٥٨.