أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ أنّي أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، المتقدّمة في كتاب الطهارة (٢) عند البحث عن أحكام النجاسات ، وأنّ النجاسة لا تثبت إلّا بالعلم.
وممّا يشهد لهذا الجمع ـ مضافا إلى أنّه بنفسه من الجمع المقبول ـ رواية أبي علي البزّاز عن أبيه ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن أغسله (٣)؟ قال : «لا بأس ، وإن يغسل أحبّ إليّ» (٤).
(و) كذا يكره (أن تصلّي المرأة في خلخال له صوت) كما عن المشهور (٥) ، بل يظهر من بعض (٦) دعوى الإجماع عليه ، وكفى به دليلا للكراهة.
واستدلّ له أيضا بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الخلخال هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال : «إن كان صمّا فلا بأس ، وإن كان له صوت فلا» (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ / ١٤٩٧ ، الوسائل ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) راجع : ج ٨ ، ص ١٦١.
(٣) في المصدر : «أن يغسل».
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، الوسائل ، الباب ٧٣ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٥) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٦٩.
(٦) النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٩٧.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٣ ، الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ١٦٥ / ٧٧٥ ، الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.