في الكراهة.
وممّا يؤيّد أيضا حمل النهي عن الصلاة في الثوب أو الخاتم الذي فيه التماثيل في الخبرين ونظائرهما على الكراهة : الأخبار (١) الكثيرة التي وقع فيها النهي عن أن يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ، أو على فراش فيه التماثيل ، أو في بيت فيه التماثيل إذا كانت تجاه القبلة ، مع أنّ النهي مستعمل في الجميع للكراهة ، كما يشهد له جملة من القرائن الداخليّة والخارجيّة.
فتلخّص ممّا ذكر أنّ القول بالحرمة ـ كما حكي عن ظاهر من تقدّمت (٢) الإشارة إليه ـ ضعيف ؛ فإنّه لا يبقى للنهي أو لكلمة «لا تجوز» الواردة في رواية عمّار ظهور في إرادتها بعد الالتفات إلى المذكورات.
تنبيه : صرّح غير واحد بعدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان وغيره ؛ لإطلاق كثير من النصوص ، بل ربما نسبوه إلى الأكثر (٣) أو المشهور (٤) ، أخذا بإطلاق كلماتهم.
وربما استظهر ممّن عبّر في الخاتم بالصورة وفي الثوب بالتمثال كما في المتن : التفصيل ؛ نظرا إلى ما قد يدّعى من اختصاص الصورة عرفا بذي الروح ، بخلاف التمثال.
__________________
(١) منها : ما في الخصال : ٦٢٧ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩١ ، و ٣٧٠ / ١٥٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٢ ، والوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥ و ٦.
(٢) في ص ٤٩٠.
(٣) نسبه إلى الأكثر الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٦٩ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٤٩.
(٤) نسبه إلى المشهور الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٣٦٨.