نحوها ، فتجب معرفتها حينئذ كسائر الأحكام الشرعيّة التي يجب تعلّمها على كلّ من علم بأنّه لو لم يعلمها يقع أحيانا في محذور مخالفة الواقع من غير فرق بين أن يكون ذلك قبل حضور زمان أداء التكليف أو بعده ، كما عرفت تحقيق ذلك في صدر كتاب الطهارة عند البحث عن وجوب غسل الجنابة في الليل لصوم الغد (١).
ولا يجدي في رفع الوجوب سقوط شرطيّة الاستقبال لدى الضرورة ؛ إذ لا يجوز إيقاع المكلّف نفسه في مواقع الضرورة اختيارا ، كما أشرنا إلى ذلك عند البحث عن جواز إراقة الماء في مبحث التيمّم ، فراجع (٢).
(ومع فقد العلم والظنّ ، فإن كان الوقت واسعا ، صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكلّ جهة مرّة) على المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخّرين على ما في الجواهر (٣) ، بل عن صريح الغنية وظاهر غير واحد دعوى الإجماع عليه (٤).
وفي الحدائق نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال : لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة ، صلّى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنّه صلّى لغير القبلة (٥).
__________________
(١) راجع : ج ١ ، ص ٢٠.
(٢) ج ٦ ، ص ١٠٣.
(٣) جواهر الكلام ٧ : ٤٠٩.
(٤) الغنية : ٦٩ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ٢٨ ، ضمن المسألة ١٤٧ ، الذكرى ٣ : ١٧١ ، جامع المقاصد ٢ : ٧١ ، وحكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٧ : ٤٠٩.
(٥) حكاه عنه أيضا العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٨٤ ، المسألة ٢٨.