فقال : «لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل» وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ، قال : «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل» (١).
وهذه الرواية في حدّ ذاتها تدلّ على كراهة اللثام ، فإنّ المتبادر من قوله عليهالسلام : «وإن كشف عن فيه فهو أفضل» إرادة أنّه إن لم يتلثّم فهو أفضل من أن يتلثّم ، وهذه عبارة أخرى عن كراهة فعله ؛ إذ لا نعني بكراهة الفعل إلّا رجحان تركه شرعا لا على سبيل اللزوم ، كما هو مفاد الرواية.
(و) قد ظهر بهذا التقريب أنّ الرواية كما تدلّ على كراهة اللثام للرجل ، كذلك تدلّ على كراهة (النقاب للمرأة) كما عن المشهور (٢) ، بل عن محكيّ المختلف نسبته إلى جلّ علمائنا (٣). وكفى به دليلا عليه بعد البناء على المسامحة فضلا عن شهادة المضمرة (٤) عليه ، كما عرفت.
(فإن منع) كلّ من اللثام أو النقاب (القراءة) الواجبة (حرم) كما هو واضح ، وفي صحيحة الحلبي ـ المتقدّمة (٥) ـ إشارة إلى ذلك حيث قيّد فيها نفي البأس عن وضع الثوب على فيه بما إذا سمع الهمهمة ؛ إذ المقصود بسماع الهمهمة ـ بحسب الظاهر ـ الكناية عن عدم ممانعته عن القراءة ، وإلّا فربما تكون الصلاة إخفاتيّة لا همهمة فيها.
(وتكره الصلاة في قباء مشدود إلّا حال الحرب) كما في المتن و
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٢) نسبه إلى المشهور العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٧.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ١٠٧ ، المسألة ٤٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٥.
(٤) تقدّمت المضمرة آنفا.
(٥) في ص ٤٧٤.