حكي القول به عن العامّة (١) ، وابن الجنيد (٢) من الخاصّة.
وكيف كان فلا تجوز الصلاة فيه مطلقا (ولو كان ممّا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ) للنصوص المستفيضة بل المتواترة الدالّة عليه ، التي وقع في جملة منها التصريح بالمنع ولو دبغ سبعين مرّة.
ومن هنا يتّجه الالتزام بالمنع مطلقا وإن قيل بطهارته بالدبغ ، ولذا لم يخالف في ذلك ابن الجنيد القائل بطهارته بالدباغ (٣) ، بل صرّح ـ في عبارته المحكيّة عنه ـ بالمنع عن الصلاة فيه مطلقا (٤) من باب التعبّد ، لا من حيث النجاسة.
ففي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الجلد للميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : «لا ولو دبغ سبعين مرّة» (٥).
وخبر الأعمش ـ المرويّ عن الخصال ـ عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : «[و] لا يصلّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ، ولا في جلود السباع» (٦).
__________________
(١) الأم ١ : ٩ ، الحاوي الكبير ١ : ٥٧ و ٥٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٧ ، المجموع ١ : ٢١٧ ، الوجيز ١ : ١٠ ، الوسيط ١ : ٢٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ٨١ ، روضة الطالبين ١ : ١٥١ ، التفسير الكبير ـ للرازي ـ ٥ : ١٧ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٨٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٨٤.
(٢) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٦٣ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٤٢ ، المسألة ٢٦٢.
(٣) في «ض ١٦» : «بالدبغ».
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ١٣٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٦) الخصال : ٦٠٣ ـ ٦٠٤ / ٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.