هذا ، مع أنّه ليس لأدلّة وجوب الستر عموم أو إطلاق لفظيّ معتدّ به صالح لأن يتوهّم معارضته لأخبار الحرمة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
(ويجوز) لبسه (للنساء).
أمّا في غير الصلاة فممّا لا خلاف فيه ، بل في الجواهر : إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين (١).
وأمّا في الصلاة فهو أيضا كذلك على المشهور ، بل عن الشيخ نجيب الدين في شرحه والمحقّق البهبهاني في حاشية المدارك : أنّ عليه عمل الناس في الأعصار والأمصار (٢).
أقول : ويشهد بصدق هذه الدعوى بالنسبة إلى عصر الأئمّة عليهمالسلام ، الذي هو العمدة في استكشاف إمضائهم لما جرت السيرة فيه : خبرا (٣) إسماعيل وأبي الحارث ، اللّذان وقع فيهما السؤال عن أنّه هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فإنّ تخصيص الرجل بالسؤال عن صلاته فيه مشعر بل ظاهر في أنّ جوازه للنساء لدى السائل كان مفروغا عنه بحيث لم يكن يحتمل المنع عنه في حقّهنّ ، وإلّا لأطلق سؤاله خصوصا مع أعمّيّة ابتلاء النساء بذلك.
وعن الذكرى وغيره : أنّ عليه فتوى الأصحاب (٤).
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ١١٩.
(٢) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٤ ، وراجع : الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ٣٦٣.
(٣) تقدّما في ص ٣٠٤.
(٤) الذكرى ٣ : ٤٣ ـ ٤٤ ، روض الجنان ٢ : ٥٥٧ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٤.