الإيماء بالعينين غمضا وفتحا لدى التمكّن من الإيماء بالرأس.
نعم ، يكتفى به لدى التعذّر ؛ لكونه من مراتب الإيماء ، التي لا يسقط ميسورها بمعسورها بمقتضى قاعدة الميسور.
مضافا إلى إمكان استفادته بتنقيح المناط من مرسلة محمّد بن إبراهيم ، الواردة في المريض ، التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يصلّي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعدا ، فإن لم يقدر صلّى مستلقيا يكبّر ثمّ يقرأ فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد السجود غمّض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثمّ يتشهّد وينصرف» (١).
وما فيها من إطلاق الأمر بالتغميض منزّل على صورة العجز عن الإيماء بالرأس ، كما يأتي تحقيقه في محلّه إن شاء الله.
بل يمكن استفادته أيضا من الأدلّة المطلقة الآمرة بالإيماء ؛ فإنّ انصرافها إلى كونه بالرأس إنّما هو مع التمكّن ، كما أنّ صحيحة زرارة أيضا منزّلة على هذا التقدير ، فهذا ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، كما أنّه لا ينبغي الاستشكال في الاكتفاء بمسمّى الإيماء بالرأس بدلا عن الركوع والسجود في الحالين ، ولكنّ الأحوط بل الأقوى أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، كما حكي (٢) عن الأصحاب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١٣.
(٢) الحاكي هو الشهيد في الذكرى ٣ : ٢٣.