الاستقبال في الصلاة ممّا سنشير إليه ، أنّ المستفاد من أدلّتها أنّ الشارع قد راعى فيها جهة الجزئيّة للصلاة التي احتمل نقصها ، بل قد يظهر من بعض تلك الأدلّة أنّه قد لحظها جزءا من الفريضة على حسب ما يقتضيه الأصل ، ولكنّ الشارع جعلها مستقلّة من باب الاحتياط صونا للفريضة عن الاختلال بالزيادة على تقدير تماميّتها وإن كان التقدير مخالفا للأصل.
والحاصل : أنّ جهة الجزئيّة مرعيّة فيها ، كما يشعر بذلك تسميتها صلاة الاحتياط ، وهي مقتضية لإلحاقها بالفريضة من حيث الشرائط ، كما لا يخفى.
ويلحق بها أيضا الفريضة التي يعيدها احتياطا ؛ لاحتمال خلل فيها ، أو يأتي بها بعد خروج الوقت ؛ لاحتمال فوتها في الوقت ، أو نحو ذلك.
وكذا ما يعيدها نفلا لإدراك فضيلة الجماعة ، أو خصوصيّة أخرى نحوها ممّا ورد الأمر بإعادة الصلاة المحكوم بصحّتها شرعا بملاحظتها ، كما هو غير عزيز في أخبار أهل البيت عليهمالسلام.
أمّا ما يأتي به احتياطا : فوجهه واضح ؛ إذ لا احتياط إلّا على تقدير الإتيان بها على حسب ما كانت مشروعة بالذات.
وأمّا ما يعيدها نفلا : فهو أيضا كذلك ؛ إذ لا ينسبق إلى الذهن من الأمر الاستحبابي المتعلّق بإعادة الفريضة إلّا إرادة استئناف تلك الطبيعة الخاصّة التي كانت متعلّقة للأمر الوجوبي على النحو الذي كانت واجبة عليه.
والظاهر أنّ الفريضة التي يتطوّع بها الصبي أيضا ملحق (١) بالفريضة وإن
__________________
(١) الظاهر : «ملحقة».