جديد (١).
وقد ابطل الإسلامُ هذه العادة الفاسدة حيث قال اللّه تعالى : « ولا تنكحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساء إلاّ ما قد سَلَف إنَّهُ كانَ فاحِشَة ومقتاً وساء سَبيلا » (٢).
وقد ذكرت كتبُ التاريخ والسيرة طائفة ممن فعلوا هذا نعرض عن ذكر أسماءهم.
كما ذكرت تلك الكتب انواعاً اُخرى من المناكح الفاسدة الشنيعة الّتي أبطلها الإسلام (٣).
ثم إن المطلَّقة لم يكن لها الحق ـ في زمن الجاهلية ـ في ان تتزوج برجل آخر بعد انقضاء عدّتها إلا إذا اذنَ لها الزوجُ الأول الّذي كان غالباً مّا يأخذ مهرها في الزواج الثاني في قبال الاذن.
وربما مَنَع اولياؤُها من أن تتزوج بزوجها الاول الّذي طلَّقها ، ثم خطبها بعد انقضاء العدة إذا رضيَتْ به ورغبت فيه ، أو أنْ تتزوج بمن أرادَت واحبَّت ـ بعد انقضاء العِدّة ـ أصلا ، حميّة جاهلية.
وكان الرجُل يرث امرأة ذي قرابته إذا مات عنها ، تماماً كما يرث ما خَلف من أمتِعةِ المنزل ، زاعماً بانه أحقُ بها من غيره ، فيعظلها ( يمنعها من الزواج ) أو ترّدُ إليه صداقها ، وفي رواية ؛ إن كانت جميلة تزوجها ، وان كانت دميمة حبسها حتّى تموتَ فيرثها ، وقد نهى اللّه تعالى عن ذلك ، وأبطلَ تلك العادات إذ قال تعالى : « وَإذا طَلَّقْتُمُ النِّساء فَبلغنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنكِحْنَ أزواجَهُنَّ إذا تَراضَوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعرُوفِ ذلِكَ يُوعَظ بِه مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمنُ باللّه واليَوْمَ الآخِر ذلِكُمْ اَزكى لَكُمْ وَأطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » (٤).
__________________
١ ـ المحبر : ص ٣٢٦ و ٣٢٧.
٢ ـ النساء : ٢٢ ، وكانوا يُسمّون من يتزوج زوجة أبيه الضيزن ، وكان هذا الزواج يسمّى في الجاهلية « نكاح المقت » ويُسمى الولد منه : مقتّي. ( راجع بلوغ الارب : ج ٢ ، ص ٥٣ ومجمع البيان للطبرسي : ج ٣ ، ص ٢٦ ).
٣ ـ المحبر : ٣٣٧ ـ ٣٤٠.
٤ ـ البقرة : ٢٣٢.