في المعروفية بين الأصحاب ، والظاهر ـ تحقق الشهرة على الأصل بين القدماء ، وعلى الثلث بين المتأخرين. وأما عند متأخري المتأخرين ، ولا سيما بين المعاصرين فلا استبعد انقلاب الشهرة الى ما عليه أكثر القدماء.
وكيف كان يدل على النفوذ من الأصل بعد الأصل (١) وعمومات
__________________
وشرحا : «الثامنة ـ تصرفات المريض إذا كانت مشروطة بالوفاة ، ويعبر عنها بالوصية ، فهي من الثلث مع عدم اجازة الورثة .. وان كانت منجزة غير معلقة عليها .. فقولان ، أشبههما وأشهرهما بين المتأخرين أنها نخرج من الثلث .. إلى قوله : والحلي والمرتضى وابن زهرة أخرجوه من الأصل ، وهو المشهور بين القدماء ظاهرا ، بل لعله لا شبهة فيه جدا ـ الى قوله ـ والمسألة محل اشكال وريبة لاختلاف النصوص وقبول جل منها التأويل مما يؤول إلى الآخر مع غموض المرجحات وتعارض الوجوه الاعتبارية من الطرفين ، الا أن الترجيح للأخبار الأخيرة (أي أخبار الأصل) ـ إلى قوله ـ : ولقد كتبت في المسألة رسالة منفردة رجحت فيها خلاف ما هنا (أي الثلث) لغفلتي عن الشهرة القديمة ، فالمصير الى القول الثاني أقوى ثم أقوى».
وسبب تعبير سيدنا صاحب المتن ـ عن صاحب الرياض ب (جدنا) باعتبار أن السيد مير علي الطباطبائي ـ رحمه الله ـ صاحب الرياض أبو أمه ، فهو جده لأمه.
(١) المراد من الأصل هنا : الاستصحاب التنجيزي ، وهو استصحاب السلطنة على ماله التي كانت له قبل المرض الى ما بعده التي من آثارها نفوذ تصرفاته من الأصل. وأما جريان الاستصحاب التعليقي بأن يقال :
كان بحيث لو تصرف نفذ تصرفه من الأصل فيستصحب ، فمبني على كون المستصحب حكما شرعيا وهو فرع كون الملازمة الثابتة بين التصرف والنفوذ من الأصل حكما للشّارع مجعولا منه للمالك من حيث هو مالك ، لا أمرا