وفي (المقابيس للشيخ أسد الله التستري) بعد حكاية القولين عن الأصحاب قال : «والمعتمد الأول وهو أنها من الثلث» (١).
وفي التنقيح بعد ذكر أدلة الثلث ، قال : «والفتوى على هذا» (٢).
وهو مختار الفاضل الجواد في (شرح اللمعتين) (٣) وشيخنا في (الجواهر) (٤) وجدنا في رسالة مستقلة ، وان عدل عنه الى الأصل في الرياض (٥).
هذا ما وسعنا من نقل عباراتهم ، والإنصاف أن القولين متكافئان
__________________
والكتاب من نفائس المخطوطات.
(١) راجع : ذلك في كتاب الوصية منه بعنوان (مقباس ، اختلف الأصحاب في منجزات المريض).
(٢) التنقيح الرائع من مختصر النافع ، شرح مفصل للمختصر في مجلدين ضخمين ، تأليف الفاضل المقداد السيوري من أعلام القرن التاسع الهجري ، والكتاب لا يزال من نوادر المخطوطات.
(٣) أشرنا في تعليق ص ١٢٤ من الجزء الأول من البلغة : أنه يحتمل أن يريد المصنف : شرح اللمعة المسمى بالأنوار الغروية للفاضل الشيخ محمد جواد بن الشيخ محمد تقي بن الشيخ محمد الأحمدي ، الشهير بملا كتاب وهو من نفائس المخطوطات.
(٤) قال ـ في كتاب الحجر : والسادس ـ المريض ، وهو ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ـ كالصحيح ـ إجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا أو متواترا .. الى آخر عبارة المتن والشرح ويقول بعد ذلك : وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا ـ الى قوله ـ :
ولكن مع ذلك كله فالوجه المنع من التبرع بالزائد فلا ينفذ على الورثة إلا مع إجازتهم
(٥) قال السيد الطباطبائي في كتاب الرياض (ج ٢ كتاب الوصايا) متنا