ثم تلف درهم كان لصاحب الدرهمين درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم لخبر السكوني عن الصادق (ع) ، المنجبر بالعمل ، وفيه : «عن رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر ، دينارا فضاع دينار منهما؟ فقال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين» (١).
ومنها : ما لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ، ثم اشتبها ، فان خيّر أحدها صاحبه فقد أنصفه ، وان تعاسرا بيعا وقسم ثمنهما بينهما أخماسا : أعطي خمسان لصاحب العشرين وثلاثة أخماس لصاحب الثلاثين ، لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) : «في الرجل ببضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟ قال : يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسا الثمن. قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت؟ قال : قد أنصفه» (٢).
ومنها : ما لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وقال الآخر : هما بيني وبينك ، كان لمدعيهما درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم ، لمصححة عبد الله بن المغيرة : «عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر :
هما بيني وبينك؟ قال فقال أبو عبد الله (ع) : أما الذي قال هما بيني وبينك ، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه ، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين» (٣).
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الصلح ، باب ١٢ حديث (١).
(٢) المصدر الآنف الذكر ، باب ١١ حديث (١).
(٣) المصدر الآنف الذكر باب ٩ ، حديث (١)