الصفحه ٣٨ : ، حكمها حكم الوصية في أصح القولين» (١).
وفي (غاية
المرام في باب الوصية) : «القول إنها من الأصل قول الشيخ
الصفحه ١٦٧ : ، بل اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين : فعن
المختلف والمقتصر ، وغاية المرام ونهاية السيد : ان العشر
الصفحه ٢٩٧ : في كلمات القوم ، واستحصال نهاية ما أرادوا واستنتاج غاية ما أفادوا ، فحال
دون المرام حائل الأيام
الصفحه ٣٨٣ :
من جعل الميسرة غاية هو كون اليسار شرطا لجواز المطالبة فيتوقف ثبوته على
تحققه والأصل عدمه (لأنا
الصفحه ١٧ : ، ولصدق العمومات
عليه كآيتي البيع ، والعقود في أي وقت ، غاية الأمر أن ينفتح باب خيار الفسخ
للمشتري الأصيل
الصفحه ١٣٦ : عليهم ، لكونها لهم ـ حينئذ ـ بمنزلة الجدة. نعم غاية
الأمر ثبوت تحريمها عليهم بنفسها لكونها ، ان لم تثبت
الصفحه ١٩٦ : قال : هو ملكه ، لأني رأيت يده عليه
أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع وغاية ما يقال : ان الشاهد ليس له وظيفة
الصفحه ٢٠٥ : .
وأما الصحيحة ،
فلأن غاية ظهور التنكير شموله لكل محرم بالنسب أما كان أم غيرها ، كما صرح بذكرهن
بعده ، لا
الصفحه ٢٧٧ :
وخصوصا بالغا فوق حد الاستفاضة كما تشير الى بعضها ، وبالإجماع محصلا
ومنقولا كذلك
الصفحه ٣٠٧ : ، ومثل ذلك في عدم الدلالة له ما تضمن جواز الشراء
ممن يكون المال في يده الدال على صحة المعاملة معه بإلغا
الصفحه ٣١٣ : ) المتقدم : «أو امرأة
تحتك وهي أختك أو رضيعتك» بناء على عدم لفرق ـ في إلغاء ما يخالف اليد ـ بين مجرد
احتماله
الصفحه ٣١٧ : الاختصاص وشاكا فيه : الأمر فيه بإلغاء ذلك الاحتمال
وعدم ترتب الأثر على شكه ـ وثانيا ـ بعموم قوله في ذيل
الصفحه ٣٢٤ : يتوجه التخالف ، بل
المتوجه إلغاء حكم يد كل منهما بالنسبة إلى تحقق كونه مدعى عليه ، ويكون كما لو
تداعيا
الصفحه ٣٣١ : من المسلم عندهم من
حيث الفتوى ، الا أن الكلام في دليله ، مع قطع النظر عن الإجماع عليه إذ غاية لزوم
الصفحه ٣٤٠ : بذلك على
الترجيح بغيره من المرجحات.
هذا غاية ما
ذكر دليلا للمنع والجواز من الطرفين والنقض والإبرام من