وأيضا فيه في كتاب العتق ـ بعد قول الماتن : أما لو وقف في مرض الموت فان أجاز الورثة ، والا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل يمضي من أصل التركة ، والأول أشبه ـ قال : «هذا هو الأظهر» (١).
وقال أيضا في باب الهبة : «وأما إذا اتفق موته في مرضه : فان كان المرض مخوفا بمعنى غلبة الهلاك معه فالأظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجزى الوارث» (٢).
وقال في (الروضة) في كتاب الحجر ـ بعد قول الماتن : «وان تنجز على الأقوى : «للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما وقيل : يمضي من الأصل» (٣).
__________________
بما زاد عن الثلث إجماعا ، ما لم تجز الورثة ، وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا والوجه المنع».
(١) وجدنا هذه العبارة. متنا وشرحا ـ في أوائل كتاب الوقوف والصدقات. وتتمة عبارة الشرح تحت عنوان (وقيل يمضي ..) هكذا :
«.. وقد تقدم الكلام فيه وسيأتي تحقيقه في الوصايا».
(٢) راجع : آخر كتاب الهبات في شرح قول الماتن» إذا وهب في مرضه المخوف وبريء صحت الهبة ..» ، وقبل هذه الجملة قوله :
«لا خلاف في أن المريض إذا بريء من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا ، وأما إذا اتفق ..» وتتمة العبارة : «وقيل : يكون من الأصل ، وسيأتي تحقيق في الوصايا ..». ويشير في هذين الموردين الى التحقيق المسهب الذي شرح به قول الماتن «القسم الثاني في تصرفات المريض» من كتاب الوصايا.
(٣) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني ـ قدس سره ـ راجع ذلك في شرح قول الماتن «والمريض ممنوع مما زاد على الثلث