الصفحه ١٢١ :
مسألة
اتفقت كلمة
فقهائنا ، بل الفقهاء كافة اتفقوا ، على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة
الصفحه ٢١٣ :
الولايات وأقواها : هو ولاية الله سبحانه وتعالى على خلقه من الممكنات بعد أن كانت
بأسرها في جميع شئونها وكافة
الصفحه ٢١٥ : كتاب الحجة من أصول الكافي روايات كثيرة بهذا المضمون
وعقد لها بابا أسماه (باب فرض طاعة الأئمة).
(٤) في
الصفحه ٤٣ : ، فان قال
بعدي فليس له الا الثلث» غير أن في (الفقيه) وما حضرني من نسختي الكافي مكان فان
قال بعدي (فإن
الصفحه ٥٤ :
وفيه ـ مضافا
الى معارضتها لمرسلة الكافي المتقدمة (١) المتضمنة لا لإعابة النبي صلّى الله عليه وآله
الصفحه ١٢٦ : » (٤).
__________________
(١) الوسائل : كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالرضاع باب ١٠ ، حديث (٢).
والكافي ، باب نوادر في الرضاع حديث
الصفحه ١٤٢ : من لبنك ولبن ولدك : ولد
امرأة أخرى ، فهو حرام» (١). وما رواه في الكافي : «عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد
الصفحه ٢٩١ :
نصا وفتوى ، بل ضرورة ، لما رواه في (الكافي) في الصحيح : «عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : مات رجل
الصفحه ٤٨ : إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث» (٣).
__________________
(١) الكافي للكليني : كتاب
الصفحه ٥٥ : ويكون له السدس» (١).
__________________
(١) الكافي للكليني ، كتاب الوصايا ، باب من أعتق وعليه دين
الصفحه ٥٦ : استسعى في قضاء دين مولاه
__________________
(١) الكافي ، كتاب
الوصايا باب من أعتق وعليه دين ، حديث
الصفحه ٨١ : الحلبي المعاصر للعلمين السيد المرتضى والشيخ
الطوسي ، وله مصنفات في الفقه كثيرة منها (الكافي) ولعله لا
الصفحه ٨٢ : عامة الموسوعات الفقهية ـ كما في المتن.
وأما أبو الصلاح النقي الحلبي
، فلم يحضرني كتابه (الكافي
الصفحه ٩٨ : تعارض العام والخاص المطلق ـ
بعد حمل المطلقات المثبتة للإرث على التقية ، لكونه مذهبا للجمهور كافة ، مع
الصفحه ١٢٣ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي : «عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
: سئل