الصفحه ٣٥٣ :
«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» إلخ ، مع اعترافه في احتجاج علي (ع) معه
بعدم سؤال البينة من ذي اليد
الصفحه ٢٢٣ :
وعلى أنهم حصون الإسلام (١) ، وعلى انهم خلفاء النبي (ص) (٢) وعلى تشبيههم
بسائر الأنبياء في حديث
الصفحه ٢٢٢ : العموم بهذا المعنى بالنصوص الكثيرة الواردة في مدح
العلماء المتضمنة : جملة منها : على انهم ورثة الأنبيا
الصفحه ٢٢٦ : ء ،
والأوصياء هم ورثة الأنبياء وإطلاق ورثة الأنبياء على من كان وارثهم بالواسطة
مجاز. ولو قيل بلزوم التجوز على
الصفحه ٢٢٧ :
العلم (ودعوى) ثبوت الولاية للأنبياء ، إنما هو لعلمهم ، لأنها من جملة
آثاره ويدور مداره في الوجود
الصفحه ٢٢٨ : اليه.
وكذا فيما ورد
من التنزيل منزلة الأنبياء في بني إسرائيل في (الرضوي
الصفحه ٢٢٩ : علماء كل عصر بالنسبة الى أهل عصرهم إلا نبي ذلك العصر ، وأفضلية
الأئمة على أنبياء السلف والمرسلين
الصفحه ٣٠٠ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
الصفحه ٤٦ : يعوله ولا يضر
بورثته» (١)
ومنها خبر
سماعة في (الكافي والتهذيب) : «قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ٤٧ : مرسلة
الكليني في (الكافي) عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم : «أنه أعاب رجلا من
الأنصار أعتق مماليكه لم
الصفحه ١٢٢ :
ومنها ـ ما
رواه في الكافي في الصحيح : «عن إبراهيم بن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام
الصفحه ٤٥ :
الخامسة في (التهذيب والفقيه والكافي) : «عنه عليه السلام قال : صاحب المال أحق
بماله ما دام فيه شيء من
الصفحه ٤٤ : زاد عليه.
ومنها في (الكافي)
بالسند المتقدم مروي هكذا : «قال قلت ، الميت أحق بماله ما دام فيه الروح
الصفحه ٥٣ : اوصى بعتق عبيده وليس له سواهم.
(٢) الكافي للكليني
، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
الصفحه ١١٤ : تكون المدة غير
كافية لبلوغ الزرع عادة ، أو كانت كافية غير أنه اتفق تأخيره. وعلى الثاني : فأما
أن يكون