الآتية التي هي المراد هنا» (١) انتهى.
وأنت خبير بما فيه ـ بعد صدق اليد عرفا على المنافع وان قبضها حاصل بقبض العين ، ولذا جاز للمؤجر مطالبة الأجرة من المستأجر بمجرد قبضه العين المستأجرة مع أن ما بإزاء الأجرة إنما هو المنفعة ، وليس له المطالبة إلا بعد قبضها الحاصل بقبض العين ، لان اليد على العين يد على منافعها ، والا لكان من المطالبة قبل القبض والتسليم ، الذي قد عرفت جواز الامتناع عنه قبله في (قاعدة تلف المبيع قبل قبضه) بما لا مزيد عليه» (٢).
ومن هذا الباب : عدم ضمان منفعة الحر ، إذ لا يد عليه حتى تصدق اليد على منافعه ، ولا كذلك المملوك فان منافعه مضمونة لصدق اليد عليها باليد عليه ، ولا دخل للاستيفاء في صدق اليد على المنفعة بقبض العين حتى يفصل بين المستوفاة منها وغيرها ، أو يفرق فيها بين ما مضى وما يأتي.
نعم ، من استولى على عين يدعي استحقاق منفعتها بالخصوص ، وأنكره مالك العين ، لم يقبل قول المدعي بملك المنفعة بمجرد اليد عليها باليد على العين مع إنكار المالك ، لأن المنفعة تابعة في الملك للعين ، فدعوى المدعي
__________________
(١) مستند الشيعة في أحكام الشريعة للمولى أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني المتولد سنة ١١٨٥ والمتوفى سنة ١٢٢٥ ه طبع في إيران بمجلدين ضخمين طبعة حجرية. راجع هذه العبارة في المجلد الثاني منه كتاب القضاء والشهادات ، السادس من مواضيع الكلام في اليد ضمن الفصل الخامس في نبذ من أحكام الدعاوي في الأعيان وأول العبارة هكذا : «هل يختص اقتضاء اليد لأصالة الملكية أو الاختصاص بالأعيان ، أم يجري في المنافع أيضا ـ الى قوله ـ إلا أنه يمكن ..».
(٢) راجع الرسالة الثالثة من محتويات الجزء الأول من (البلغة).