والثاني : إما أن يتقدم استلحاق صاحب اليد فيقدم ، أو لا يتقدم ، فهل يقدم؟ قيل : نعم ، لأنها أمارة دالة عليه ، ولأنه مدعى عليه وغيره مدع ، وقيل : لا ، لان اليد لا تأثير لها في النسب ولا في ترجيحه ، والأصح الثاني» (١) انتهى.
قلت : ولعل التقديم ـ لو قيل به ـ فلترجيح أحد الإقرارين باليد بعد تساويهما في الإقرار ، لا لتقديم قول ذي اليد من حيث هو ذو اليد على من يدعى عليه.
نعم يلحق الصغير بمن ادعى بنوته إذا كان أبا أو ولو كان أما حيث يمكن اللحوق به ولا منازع له عليه ، الا أن ذلك من ثبوت النسب بالإقرار المتضمن له دعواه بها مع ورود الأخبار المستفيضة به ، مضافا إلى إمكان كونه مندرجا تحت قاعدة المدعي بلا معارض ، ان قلنا بها ، فلا دخل له بثبوت النسب باليد.
ثم على تقدير اختصاص (قاعدة اليد) بالأموال ، فهل هي تختص بالأعيان منها ، أم تعم المنافع أيضا؟ صرح بالأول منهما النراقي في (مستنده) حيث قال ـ بعد أن ذكر اختصاص أخبار الباب بخصوص الأعيان ما نصه ـ : «يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان ، فإنها المتبادر عرفا من لفظ ما في اليد ، بل الاستيلاء ، وصدقه على المنافع غير معلوم ، بل نقول : ان الكون في اليد والاستيلاء انما هو في الأشياء الموجودة في الخارج القارّة ، وأما الأمور التدريجية الوجود الغير القارة ، كالمنافع ، فلو سلم صدق اليد والاستيلاء فيها ، فإنما هو فيما تحقق ومضي ، لا في المنافع
__________________
(١) راجع : (إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد) لفخر المحققين في نفس الباب.