استحقاقها خاصة متضمنة لدعوى نقلها منه اليه ، فلا تقبل إلا بحجة شرعية فلا تأثير لليد عليها ، كما لا تأثير لليد اللاحقة بعد اعترافه باليد السابقة ـ حسبما ستعرف ـ وانما يقبل قوله بالاستحقاق حيث لا يعلم إنكار المالك له ، كما يقدم قول المستولي على غيره لو ادعى الاستحقاق أيضا لاتحاد جهة الاختصاص بهما معا ، مع كون أحدهما ذا اليد ، فالقول قوله حتى تقوم بينة على خلافه ، فلو كانت العين بيد شخص يدعي استيجارها من المالك ولم يعلم إنكار المالك لدعواه وادعى غيره استحقاق المنفعة أيضا بإجارة أو غيرها ، كان القول في استحقاق المنفعة قول من هي في يده ، ويطالب المدعي بالبينة.
الا أن ذلك يشكل على (النراقي) مع اعترافه به ، بناء على مختاره : من عدم صدق اليد على المنافع واختصاص اعتبارها بالأعيان ، إذ لا بد للمستولي بالفرض على المنفعة ، وما هو ذو يد عليه معترف به لغيره ، فما يدعيه من المنفعة لا يد له عليه ، وماله يد عليه من العين لا يدعيه.
وعليه فيكون من التداعي دون المدعي والمدعى عليه قال في (المستند) : «فلو ادعى أحد استئجار شيء في يد غيره مدعيا بأنه استأجره ، يطلب البينة من المدعي لأصالة الاختصاص بالمستولي فإن جهة الاختصاص بينهما واحدة بخلاف ما لو ادعى المالك عدم الإجارة لأن ملكيته مختصة به والمستأجر يدعي الاختصاص الاستيجاري ، ولا دليل عليه» (١).
__________________
(١) راجع ذلك في المصدر الآنف الذكر من المستند بعنوان : (السابع) ما ذكر من أن الاستيلاء يدل على أصالة الاختصاص للمستولي إنما هو إذا لم يكن هناك مدع ثبت له اختصاص آخر أيضا ، فلو كان كذلك لا يفيد الاستيلاء شيئا ـ إلى قوله ـ : فلو أن.