العائد إلى المتاع. وحيث لا دليل على اعتبارها في غير مورد الأخبار ، فمقتضى الأصل عدمه.
ومنه يظهر الوجه في عدم ثبوت الأعراض باليد ، وان حكي الإجماع عليه فيما لو تنازع رجلان في زوجية امرأة هي تحت أحدهما ، كان القول قول من هي تحته. فان تم فللإجماع ولظهور حال المسلم ، وحمل أفعاله على الصحيح حتى يثبت من يدعى فسادها ، لا لاعتبار اليد عليها.
اللهم إلا أن يستدل عليه : بمناط ما هو مذكور من الأمثلة في خبر (مسعدة) المتقدم : «أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك» بناء على عدم لفرق ـ في إلغاء ما يخالف اليد ـ بين مجرد احتماله أو وجود مدع به ، لكن على أحد الاحتمالين المتقدمين في تفسير الخبر : من جعل جملة (هو لك) صفة لشيء و (حلال) خبرا ليكون حينئذ دليلا على على اعتبار اليد. وبأن البضع يملك ، واليد أمارة مفيدة للملك ، ملك عين كان أو ملك الانتفاع ، فتأمل ، فضلا عن ثبوت النسب بها ، بل لعل عدمه من المتفق عليه عندهم ، كما يظهر من كلماتهم في مسألة : ما لو تنازع اثنان على بنوة صبي في يد أحدهما ، حيث حكموا بمساواتهما في الدعوى وأنه من باب التداعي دون المدعي والمدعى عليه. ولولاه لكان ذو اليد مدعى عليه ومنازعة مدعيا ، نعم في (القواعد) ما يعطي ذلك على إشكال حيث قال : «ولو تداعيا صبيا. وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال» (١) ويظهر من ولده (الفخر) في شرحه : ان من الأصحاب من يقول بذلك حيث قال : «اليد : إما أن تكون عن التقاط ، أولا ، والأول لا تقدم
__________________
(١) راجع ذلك في كتاب القضاء من (قواعد العلامة) الفصل الرابع في النسب.