الصفحه ٦٠ :
وفيه عدم
قابلية النصوص المقيدة بعد ما عرفت لتقييد تلك المطلقات الآبي ظهورها عن التقييد
المؤيدة
الصفحه ٣٧٤ :
بعد محكوميته ـ وهذا بخلاف. ما لو تنازعا في وقوع أصل المعاملة وعدمه فان
المدعى منهما من يزعم وقوعها
الصفحه ٣٨٦ :
الأقوى هو
الأول ، لعموم ما دل على حجية البينة ، وخصوص ما ورد مستفيضا في ترجيح إحدى
البينتين
الصفحه ١٤ : بدون المثل لدخولها في المحاباة بعد أن كانت متمولة
__________________
شخصيا ، أو كليا في ذمة الأصيل
الصفحه ١٠٤ :
الثالث في
كيفية التقويم. والكلام فيه يقع في مرحلتين :
الأولى : يقوم
ما ترث من قيمته من الأعيان
الصفحه ١٦٦ : المرتضع المعتبر فيهما وقوع الرضاع
، ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل منهما والقصير ـ لانجباره ابدا
الصفحه ١٧٩ :
أولا : أنه يكفي في التحريم المؤبد صدق الأمية ، ولو على من كانت زوجة على
المشهور شهرة عظيمة
الصفحه ٣٢٧ :
وأما تقديم يد
الكافر على سوق المسلمين ، فإنما هو لقصور السوق عن كونه إمارة فيما كان في يد
الكافر
الصفحه ٥٩ :
ومنها ما قيل
من : لزوم خروج المنجز من الأصل اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث لإمكان التجاء كل
من
الصفحه ١٦١ : احتماله ، وهو الأحوط ، كما أن الظاهر أيضا كونه الأصل في التقدير ، والأخيران
معتبران من باب الامارة عليه
الصفحه ١٧٨ :
ستعرف الكلام فيه في الفرع الآتي.
لا يضر بعد
الجبر ، والعمل بمضمونه في إثبات المدعى لتصريحه
الصفحه ٣٣١ :
اليد السابقة ، وأصالة عدم تبدل عنوانها بعنوان آخر ، وهو مما لا شك فيه
ولا شبهة تعتريه
(السابع
الصفحه ٣٣٥ :
وهو كلام حسن
جدير بأن يكتب بالنور على وجنات الحور ، الا أنه مبني على كون الإقرار كالبينة في
كونه
الصفحه ٤١٤ :
فلا معنى لكون العين المملوكة ولو بالقرض في عهدة مالكها.
هذا وحيث كان
التضمين من كيفيات التمليك
الصفحه ١٦ :
فظهر أن محل
النزاع انما هو في المنجزات المتبرع بها ، تمليكا كان أو فك ملك مجانا أو بمعاوضة