الصفحه ٣٤٣ :
تحتمل الطرق التخلف.
وان استغربه في
(الجواهر) وأورد عليه بوجهين : لا يخلو ان من نظر ـ حيث قال بعد
الصفحه ٢٣ :
نعم ربما يظهر
الفرق بينهما في نفوذ الإجازة وتأثيرها لو أجاز قبل الموت على الأول ، لتضمنها
معنى
الصفحه ٤٢٤ :
البراءة عنها لعدم الشك فيه في تعلق التكليف بالفرد المتعين أو بالطبيعة
السارية في الأفراد بحيث يكون
الصفحه ٣٥٩ :
الملك المطلق من دون تقييد بذكر السبب. وتقديمها على اليد أو تقديم اليد
عليها مبني على الأقوال في
الصفحه ٤١٩ :
ولا قدره لا يجوز قرضه ، لوقوع الخلاف فيه.
وتنقيح المسألة
: هو أن ما يقترض : إما مثلي أو قيمي
الصفحه ٤٣٠ :
المبحث الخامس ـ في ولاية المتصدق لمجهول المالك ، لقطة
كان أو غيرها ، عينا أم دينا ٢٨٧ ـ ٢٨٩
الصفحه ١٠٢ : الثانية عن النساء : «هل يرثن الأرض؟ فقال : لا
ولكن يرثن قيمة البناء» والبناء في كلامه مطلق ، وكل بناء ترث
الصفحه ١٠٣ : ء» (١) انتهى. وفيه : أنه لا ملازمة بين حكم المحاط والمحيط
بعد صدق البناء عليه ، إذ كل منهما يتبع دليله.
ومنها
الصفحه ١٤٧ :
وفيه : ان
الظاهر لا يلتفت إليه في مقابل الأصل حتى على القول بالاكتفاء ـ بالحمل ، لان
الاكتفا
الصفحه ٣٥٠ :
تقديم أحدهما على الآخر في الحديث والآية ، فيقدم حال العموم على استصحاب
حكم المخصص في الأول وبالعكس
الصفحه ١٤٦ : ما يحال عليه ، فهو منسوب إلى الأول بل وان حملت منه ،
مع استمرار اللبن وعدم حدوث زيادة فيه ، فهو منسوب
الصفحه ١٤٨ :
اللبن الى الوضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول مطلقا ، الا في صورة ما
إذا انقطع انقطاعا بينا ثم
الصفحه ١٦٢ : الأثر بالرضعة الواحدة ، بل بالأقل منها.
وفيه : ان
المعتبر ليس مطلق النمو ، بل النمو الخاص ، وهو ما زاد
الصفحه ١٧٠ :
حمل أخبار
العشر على التقية ، كما يشعر به ، بل يومئ اليه نسبته إلى قائل في قوله : «كان
يقال» في خبر
الصفحه ٣٤٤ :
بجواز الشهادة بمفادها دون غيرها من سائر الأمارات التي لا توجد فيها
الحيثية السببية. وأما الثاني