الصفحه ١٨٩ :
مطالبته بحقوقها ، وان لم يجز له مطالبتها بحقوقه ، لمنافاتها إقراره النافذ في
حقه ، الا أن يقيم بينة على ما
الصفحه ١٩٧ : مما
قامت السيرة القطعية المتلقاة ـ خلفا عن سلف إلى زمن المعصوم عليه السلام ـ على
قبولها مطلقة في أمثال
الصفحه ٢١٩ : قال قائل : فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار
بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل له : لأنه لما لم يكن في
الصفحه ٣٢٩ : لعدم مسيس الحاجة إليها ، وغلبة التذكية في يد المسلمين وسوقهم
لمسيس الحاجة إليها لتوقف وجوه الانتفاعات
الصفحه ٣٤٠ :
لو شهدت بالملك له وبينة ذي اليد ، كذلك لو علم استنادها الى اليد لتساويهما
في الشهادة على الملك
الصفحه ٤٢٠ :
ومعونة المحتاج التي مقتضاها التعميم فشرّح عقدا لما يكون فيه قضاء الحاجة
ومعونة المحتاج المناسب
الصفحه ٩٥ : في مكاتبة (ابن سنان) (١) لعدم الفرق في
الإفساد بين الرباع وغيرها من العقار المفسر بكل ملك ثابت له أصل
الصفحه ٣٢٢ : قدره بحسب تعدد الشركاء ، فلا يد له على ما زاد عليه وكانت اليد لصاحبه
فيه ، فيكون كل منهما أو منهم
الصفحه ٣٢٨ :
في ترجيح يد المسلم على يد الكافر ، لو قلنا بكونها إمارة أيضا ، لا ما
ذكره شيخنا في (الجواهر) زيادة
الصفحه ١٦٩ :
فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات» (١) وعنها خبره الآخر ـ أيضا في حديث ـ الى أن قال : «فما
الذي
الصفحه ٢١٢ : بالمعنى الأعم التي مرجعها في الحقيقة إلى التولية
والتفويض ، ويمكن الجمع بحمل ما كان مسببا عن أحد الأسباب
الصفحه ٢٢٩ :
وأما ما دل على
الفضيلة والأفضلية (١) فالتقريب فيه بدعوى المناسبة بين منصب الولاية والفضيلة
في
الصفحه ١١٢ : ليسلم له ما
تحرم منه ، كما أن ليس لها إخراجه بكله مما تحرم منه ، لأن في كل منهما ضرارا على
الآخر ، وهو
الصفحه ١٥٨ : المطلقات ـ على تقدير كونها مسرقة لبيان ذلك ـ يجب تقييدها بما دل
على اعتبارات التقديرات الآتية في التحريم
الصفحه ٢١٠ :
بسم الله الرحمن الرّحيم
مسألة في الولاية وأقسامها وموارد ثبوتها ، والقدر الثابت
منها.
وتنقيح